المادة 3
مديرية التنمية البشرية والديمغرافيا، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات حول الفقر وظروف معيشة السكان والإنصاف في تناول الخدمات الاجتماعية،
- القيام بتحاليل حول الوضعية الديمغرافية،
- القيام بتقييم نتائج التطور الديمغرافي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية،
- إنجاز دراسات استشرافية حول التنقل الداخلي للسكان،
- إعداد التقرير السنوي عن التنمية البشرية.
وتضم أربع ( )4 مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لتصور مؤشرات التنمية البشرية ومتابعتها، وتكلف بما يأتي :
- تصور مؤشرات التنمية البشرية،
- قياس الجهود المبذولة في مجال التنمية البشرية وتحليلها،
- ضمان متابعة إنجاز أهداف الألفية للتنمية وتحليلها،
- تنظيم المعلومة الإحصائية المتعلقة بالتنمية البشرية.
2 - المديرية الفرعية لدراسات الإنصاف الاجتماعي ونوع الجنس، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح تدابير من أجل الوصول العادل للخدمات الاجتماعية،
- القيام بدراسات اجتماعية حول نوع الجنس،
- إنجاز دراسات حول الفوارق الجهوية.
3 - المديرية الفرعية لتحليل ظروف معيشة السكان، وتكلف بما يأتي :
- تحليل مؤشرات المستوى المعيشي للسكان ومتابعته،
- القيام بدراسات حول الفقر،
- اقتراح آليات لتحسين ظروف معيشة السكان. 4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2013 م
4 - المديرية الفرعية للتحليل والاستشراف الديمغرافي، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات حول الوضعية الديمغرافية،
- إعداد توقعات ديمغرافية على المديين المتوسط والبعيد،
- جمع المعلومات الإحصائية الديمغرافية ومعالجتها.