الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 7
تؤهل الوكالة، في إطار مهامها التجارية، لإنشاء فروع وأخذ مساهمات في أي مؤسسة وإبرام شراكة طبقا للتشريع المعمول به.
يجب أن يكون إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والشراكة ذات صلة بموضوع الوكالة.
ويجب أن يكون ذلك محل مداولة مجلس الإدارة والموافقة الصريحة من السلطة الوصية. وتعد القوانين الأساسية للفروع طبقا لأحكام القانون التجاري.
ومهما يكن من أمر، فإنه يجب أن تضمن أشكال إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والشراكة المحافظة على المصالح المالية للوكالة.