الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 2
تتمثل تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة في البرامج والتظاهرات وغيرها من الأنشطة الثقافية الواردة أدناه :
أ ) برامج الأنشطة الثقافية الجزائرية :
- الموجهة للجالية الوطنية المقيمة في الخارج،
- المنظمة في إطار الزيارات الحكومية الرسمية إلى الخارج.
ب ) برامج الأنشطة الثقافية الجزائرية الخاصة الموجهة للخارج التي تقررها الوزارة المكلفة بالثقافة.
ج ) التظاهرات الثقافية الأجنبية في الجزائر:
- التي تندرج في إطار التعاون الثقافي،
- التي تقررها الوزارة المكلفة بالثقافة.
د) الأنشطة الثقافية الرامية إلى إقامة ودعم مشاريع مشتركة في الإبداع الثقافي والفني بين الفنانين الجزائريين المقيمين في الخارج وكذلك بين الفنانين الجزائريين ونظرائهم الأجانب،
ه ) الأعمال الرامي ة إلى جمع كل المعلومات المتعلقة بالم واهب الفني ة الجزائرية، بما فيها المقيمة في الخارج وإنتاجها ونشرها،
و ) الدراسات والتقارير والمساهمات التي تم إعدادها على أساس آراء وتوصيات تساهم في ترقية الثقافة الوطنية،
ز ) تنظيم إقامات للفنانين والمبدعين، سواء في الجزائر أو في الخارج، لتطوير التبادلات.
ح ) منح إعانة على الإبداع لكل عمل فني وثقافي يساهم في إثراء الحياة الثقافية الوطنية الموجه للنشر في الخارج،
ط) منح إعانة على الإنتاج أو النشر لكل عامل ثقافي تساهم إنتاجاته في تطوير الحياة الثقافية الوطنية وتثمينها في الخارج،
ي ) دعم عمل الجمعيات الثقافية الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة في الخارج،
ك ) الأعمال التي من شأنها ضمان تواجد الساحة الفنية والثقافية الجزائرية في الخارج.