مرسوم تنفيذي رقم 13-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-117 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 2
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.