مرسوم تنفيذي رقم 13-116
· ج.ر عدد 18 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-116 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتع لق بالتعويض الجزافي الخاص الممنوح للمستخدمين الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد
المادة 3
يقيد التعويض المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم في ميزانية الديوان ويخضع لاقتطاعات الضمان الاجتماعي.