مرسوم تنفيذي رقم 13-116
· ج.ر عدد 18 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-116 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتع لق بالتعويض الجزافي الخاص الممنوح للمستخدمين الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يؤسس تعويض جزافي خاص لفائدة المستخدمين الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.