المادة 3
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-343 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي:
" المادة 3 : يجب أن يكون حد القدرة على الوفاء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه:
- بالنسبة لشركات التأمين على الأضرار و /أو إعادة التأمين، يساوي على الأقل 15 % من الأرصدة التقنية. ويجب ألا يكون حد القدرة على الوفاء لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، في أي فترة من فترات السنة، أقل من 20 % من الأقساط الصادرة و/أو المقبولة، صافية من الرسوم و الإلغاءات،
- بالنسبة لشركات التأمين على الأشخاص، يساوي على الأقل :
أ) فيما يخص فروع التأمين على الحياة - الوفاة، زواج - ولادة و الرسملة، مجموع : 4 % من الأرصدة الحسابية و 0,3 % من رؤوس الأموال تحت الخطر غير السّالبة.
ويقصد ب"رؤوس الأموال تحت الخطر"، الفرق بين مبلغ رؤوس الأموال المؤمنة ومبلغ الأرصدة الحسابية.
ب) فيما يخص الفروع الأخرى، 15 % من الأرصدة التقنية. ويجب ألا يكون حد القدرة على الوفاء لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في أي فترة من فترات السنة أقل من 20 % من الأقساط الصادرة و/أو المقبولة، صافية من الرسوم و الإلغاءات".