المادة 2
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-343 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي:
" المادة 2 : تتجسد قدرة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين على الوفاء في وجود مبلغ إضافي للأرصدة التقنية يسمّى " حد القدرة على الوفاء".
يتكون هذا المبلغ الإضافي أو حد القدرة على الوفاء من : )1 رأس المال المحرر أو أموال التأسيس المحررة، )2 الاحتياطات المقننة أو غير المقننة، )3 الأرصدة المقننة، )4 التأجيل من جديد، دائن أو مدين ." 31 مارس سنة 2013 م