مرسوم تنفيذي رقم 13-114
· ج.ر عدد 18 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-114 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتعلق بالالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين
الفصل الثاني — تكوين وتحديد الأرصدة المقننة › الفرع الثاني — الأرصدة المقننة غير القابلة للخصم
المادة 9
يجب على شركات التأمين أن ت سجل في خصوم موازنتها، أي رصيد آخر مكون بمبادرة من هيئاتها المؤهلة، وفقا للتنظيم المعمول به.