مرسوم تنفيذي رقم 13-114
· ج.ر عدد 18 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-114 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتعلق بالالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين
الفصل الثاني — تكوين وتحديد الأرصدة المقننة › الفرع الأول — الأرصدة المقننة القابلة للخصم
المادة 7
رصيد أخطار الكوارث الطبيعية :
تخضع شروط وكيفيات تكوين وتحديد رصيد أخطار الكوارث الطبيعية إلى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-272 المؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
يعد المبلغ المقتطع فيما يخص هذا الرصيد، من بين تكاليف السنة المالية.