الفصل الثاني — تكوين وتحديد الأرصدة المقننة › الفرع الأول — الأرصدة المقننة القابلة للخصم
المادة 6
الرصيد التكميلي الإلزامي لأرصدة الخسائر المطلوب دفعها :
يكوّن الرصيد التكميلي الإلزامي لأرصدة الخسائر المطلوب دفعها لتعويض عجز محتمل في أرصدة الخسائر المطلوب دفعها والناتج، خصوصا، عن نقص في تقييمها وعن تصريحات الخسائر بعد إقفال السنة المالية وكذا النفقات المرتبطة بها.
يمون هذا الرصيد باقتطاع 5 % من مبلغ أرصدة الخسائر المطلوب دفعها المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
يعاد ضبط هذا الرصيد، كل سنة، تناسبا مع مبلغ أرصدة الخسائر المطلوب دفعها.
يعد المبلغ المقتطع فيما يخص هذا الرصيد، من بين تكاليف السنة المالية.