الفصل الثاني — تكوين وتحديد الأرصدة المقننة › الفرع الأول — الأرصدة المقننة القابلة للخصم
المادة 5
رصيد الضمان :
يكوّن رصيد الضمان لتعزيز قدرة شركة التأمين على تغطية التزاماتها تجاه المؤمن لهم و/أو المستفيدين من عقود التأمين.
يموّن رصيد الضمان باقتطاع 1 % من مبلغ الأقساط أو الاشتراكات الصادرة و/أو المقبولة خلال السنة المالية، صافية من الإلغاءات والرسوم.
يتوقف تموين هذا الرصيد عندما يساوي المبلغ الإجمالي، المتكون من هذا الرصيد ومن رأسمال الشركة أو أموال تأسيسها، المبلغ الأكثر ارتفاعا والناتج عن إحدى النسب الآتية : * 5 % من مبلغ الأرصدة التقنية، * 7,5 % من مبلغ الأقساط أو الاشتراكات الصادرة أو المقبولة خلال السنة المالية الأخيرة، صافية من الإلغاءات والرسوم، * 10 % من المعدل السنوي لمبلغ الخسائر المدفوعة خلال الثلاث (3) سنوات المالية الأخيرة.
يعد المبلغ المقتطع فيما يخص هذا الرصيد، من بين تكاليف السنة المالية.