مرسوم تنفيذي رقم 13-114
· ج.ر عدد 18 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-114 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتعلق بالالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يجب على شركات التأمين أن تسجل في خصوم موازنتها الالتزامات المقننة المكونة من الأرصدة المقننة والأرصدة التقنية وفقا للشروط التي يحددها هذا المرسوم.
يقصد ب "شركة التأمين" في مفهوم هذا المرسوم، شركة التأمين و/أو إعادة التأمين وفرع شركة التأمين الأجنبي المعتمدين.