الفصل الرابع — تمثيل الالتزامات المقننة
المادة 24
الأصول المقبولة في تمثيل الالتزامات المقننة :
تقبل الأصول، الآتي ذكرها، لتمثيل الالتزامات المقننة:
أ) قيم الدولة :
1 - سندات الخزينة،
2 - ودائع لدى الخزينة،
3 - السندات التي تصدرها الدولة أو تتمتع بضمانها.
ب ) القيم المنقولة الأخرى والسندات المماثلة الصادرة عن الهيئات المستوفية شروط القدرة على الوفاء:
1 - السندات والالتزامات الصادرة عن شركات التأمين أو إعادة التأمين والمؤسسات المالية الأخرى المعتمدة في الجزائر،
2 - السندات والالتزامات الصادرة في إطار الاتفاقات الحكومية، عن شركات التأمين أو إعادة التأمين غير المقيمة بالجزائر،
3 - السندات والالتزامات الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الجزائرية.
ج) الأصول العقارية :
1 - العقارات المبنية والأراضي المملوكة في الجزائر، غير المقيدة بحقوق عينية،
2 - الحقوق العقارية العينية الأخرى بالجزائر.
د) توظيفات أخرى:
1 - السوق النقدية،
2 - ودائع لدى المتنازلين،
3 - ودائع إلى أجل لدى البنوك،
4 - أي نوع آخر من التوظيفات يحدده التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.