الفصل الثالث — تكوين وتحديد الأرصدة التقنية › الفرع الثاني — تك وين وتحديد الأرص دة الت قنية في الت أمين على الأضرار
المادة 18
رصيد التعديل :
يخص رصيد التعديل شركة التأمين الممارسة للتأمين من "البَرَد" من أجل تعديل تقلبات نسب الخسائر للسنوات المقبلة.
يمون هذا الرصيد، لكل سنة مالية متتالية، باقتطاع لا يتعدى 72 % من الربح التقني الناتج لفرع التأمين المعني، إلى غاية أن يساوي هذا الرصيد أو يفوق 200 % من أقساط أو اشتراكات السنة المالية صافية من الإلغاءات والرسوم للفرع المعني.
عندما يكون الناتج التقني سالبا، يجب إعادة إدراج رصيد التعديل في نتيجة السنة المالية، بقيمة تعادل المبلغ السلبي الناتج.