الفصل الثالث — تكوين وتحديد الأرصدة التقنية › الفرع الأول — تك وين وتح ديد الأرص دة الت قنية في مجال التأمين على الأشخاص
المادة 16
رصيد الأقساط غير المكتسبة :
يمثل رصيد الأقساط غير المكتسبة، لجميع العقود السارية المفعول، حصة الأقساط، الصادرة و المتبقي إصدارها، المتعلقة بالمدة المحددة بين تاريخ الجرد وتاريخ حلول الأجل المقبل للقسط وإن تعذر ذلك، فتاريخ نهاية العقد.
يحسب هذا الرصيد، وفقا للتوزيع حسب المدة وعقدا بعقد، على أساس القسط الصادر، صاف من الإلغاءات والرسوم.
يمكن حساب هذا الرصيد وفقا للطريقة الآتية:
(الأقساط الصادرة- الأعباء) X (الأقساط 2 أواشتراكات السنة المالية، غير الملغاة عند تاريخ الجرد) و تحدد الأقساط كما يأتي: 1 / الأقساط الصادرة خلال السنة المالية بالنسبة إلى العقود السنوية، 2 / الأقساط الصادرة خلال السداسي الثاني بالنسبة إلى العقود السداسية، 3 / الأقساط الصادرة خلال الفصل الرابع بالنسبة إلى العقود الفصلية، 4 / الأقساط الصادرة في شهر ديسمبر بالنسبة إلى العقود الشهرية.
زيادة على المبلغ المحدد، كما هو منصوص عليه أعلاه، يجب أن يكون مبلغ من الأقساط أو الاشتراكات الصادرة أو المقبولة المرتبطة بالعقود التي تدفع أقساطها مقدما، عن مدة تفوق سنة أو م دة تختلف عن الم دد المبينة في المقاطع 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه. طريقة الحساب بالنسبة إلى السنة الجارية هي المبينة أعلاه، أما طريقة الحساب بالنسبة إلى السنوات الموالية لها فتساوي 100 % من الأقساط أو الاشتراكات الصادرة وفقا للتوزيع للمدة المتبقية.
لا يمكن أن تدرج بأي حال من الأحوال الأقساط أو الاشتراكات المؤجلة والمتعلقة بالتنازلات أو إعادة التنازلات، في إعادة التأمين، ضمن خصوم الموازنة بمبلغ يقل عن المبلغ الوارد في أصول الموازنة الخاصة بحصة معيد التأمين في الأقساط المتنازل عنها أو المعاد التنازل عنها والمؤجلة.