الفصل الثالث — تكوين وتحديد الأرصدة التقنية › الفرع الأول — تك وين وتح ديد الأرص دة الت قنية في مجال التأمين على الأشخاص
المادة 14
رصيد المساهمة في الأرباح التقنية والمالية:
يمثل رصيد المساهمة في الأرباح التقنية والمالية مبلغ المساهمات في الأرباح المخصصة للمستفيدين من عقود التأمين في حالة عدم تسديد هذه الأرباح مباشرة بعد إقفال سنة تحقيقها.
يحدد هذا الرصيد حسب الشروط التعاقدية لشركة التأمين.
الفقرة 2 - أرصدة خاصة بعمليات التأمين على الأشخاص غير عمليات تأمين الفروع : حياة - وفاة وزواج - ولادة ورسملة :