الفصل الثالث — تكوين وتحديد الأرصدة التقنية › الفرع الأول — تك وين وتح ديد الأرص دة الت قنية في مجال التأمين على الأشخاص
المادة 13
الأرصدة الحسابية :
تدعى الأرصدة التقنية في التأمينات حياة - وفاة وزواج - ولادة ورسملة "أرصدة حسابية". كما تدعى رؤوس الأموال التأسيسية للريوع ب "أرصدة حسابية".
تمثل الأرصدة الحسابية الفارق، عند تاريخ الجرد، بين القيم الحالية للالتزامات المتخذة، على التوالي، من قبل المؤمن والمؤمن لهم.
ت قيَم هذه الأرصدة مع الأخذ بعين الاعتبار الأعباء المخصصة لتكاليف الاقتناء في التزام دافع الأقساط وتحدد حسب جداول الوفيات وكذا نسبة الضمان الأدنى المحددة بموجب التنظيم المعمول به.
عندما تكون مدة دفع الأقساط أقل من مدة العقد، تتضمن الأرصدة الحسابية، زيادة على ذلك، رصيد تسيير يسمح بتغطية مصاريف التسيير خلال الفترة التي لن تدفع فيها الأقساط.
تحدد الأرصدة الحسابية بالطريقة الإكتوارية.