الفصل الثالث — تكوين وتحديد الأرصدة التقنية › الفرع الأول — تك وين وتح ديد الأرص دة الت قنية في مجال التأمين على الأشخاص
المادة 11
رصيد التعديل :
يخصص رصيد التعديل إلى مجابهة تقلبات نسب الخسائر المرتبطة بعمليات تأمين الجماعة أو التأمين الجماعي، لا سيما، خطر الوفاة.
يخصص رصيد التعديل للتعويض عن العجز في النتائج التقنية للسنة المالية. يحسب هذا الرصيد لكل عقد تأمين للجماعة أو التأمين الجماعي، لا سيما خطر الوفاة.
يمون ه ذا الرصي د عن طريق تخصيص سنوي لا يتعدى 72 % من الربح التقني الناتج للعقد أو لجميع العقود المعنية. يتوقف تموين هذا الرصيد عندما يصل مبلغه 15 % من المعدل السنوي لعبء خسائر الثلاث (3) سنوات المالية الأخيرة.