مرسوم تنفيذي رقم 13-110
· ج.ر عدد 17 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها
الفصل الأول — إنتاج المواد الخاضعة للرقابة واستيرادها وتصديرها › القسم الأول — حصص الاستيراد
المادة 9
يباشر سنويا إعلان من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة إلى المؤسسات الراغبة في طلب حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة. وينشر الإعلان في جريدتين يوميتين وطنيتين على الأقل.
يحدد الإعلان المذكور أعلاه شروط وكيفيات طلب وتبليغ منح حصص استيراد المواد الخاضعة للرقابة.