المادة 9
يباشر سنويا إعلان من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة إلى المؤسسات الراغبة في طلب حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة. وينشر الإعلان في جريدتين يوميتين وطنيتين على الأقل.
يحدد الإعلان المذكور أعلاه شروط وكيفيات طلب وتبليغ منح حصص استيراد المواد الخاضعة للرقابة.
المادّ ة 10 : يحرر طلب حصة استيراد ال م واد الخاضعة للرقابة حسب النموذج المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم. ويودع الطلب لدى الوزارة المكلفة بالبيئة مقابل وصل استلام، حسب الكيفيات المنصوص عليها في الإعلان الموجه للمستوردين والمذكور في المادة 9 أعلاه.