مرسوم تنفيذي رقم 13-110
· ج.ر عدد 17 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها
المادة 4
يخضع تصدير المواد الخاضعة للرقابة المسترجعة والموجهة للتدمير أو التجديد طبقا لالتزامات الجزائر الدولية، إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالبيئة، طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.