مرسوم تنفيذي رقم 13-110
· ج.ر عدد 17 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها
القسم الثاني — الأحكام الخاصّة بالهالونات
المادة 28
توضع أنظمة الوقاية من الحرائق وأجهزة الإطفاء التي تحتوي على الهالونات خارج الخدمة، قبل التاريخ الذي يتم تحديده بموجب القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه وبعد التشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية وعلى أساس التزامات الجزائر الدولية.