مرسوم تنفيذي رقم 13-110
· ج.ر عدد 17 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها
القسم الثاني — الأحكام الخاصّة بالهالونات
المادة 27
يحظر ع رض اله الونات الم ذكورة في الملحق الأوّل في الس وق واستعمالها، إلاّ إذا كانت م سترجع ة أو مرسكلة أو مجددة في الأجهزة المتواجدة أو إذا تعلق الأمر باستخدامات حاسمة تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالطاقة.