القسم الثالث — الأحكام المطبقة على المنتجات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة
المادة 26
تحدّد التدابير الرامية إلى تنظيم استرجاع ورسكلة وتجديد وتدمير المواد الخاضعة للرقابة، وك ذا إج راءات وكيفيات الرقابة المتعلقة بها لكل استعمال مذكور أدناه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني.
وتهدف هذه التدابير إلى إزالة وتقليص تسرب الم واد الخاضعة للرق ابة إلى أقصى ح د وبالخصوص فيما يأتي:
- أجهزة التبريد الثابتة والمستعملة لأغراض تجارية وصناعية وأجهزة التكييف الهوائي،
- أجهزة التبريد والتكييف الهوائي المتنقلة،
- أنظمة الوقاية من الحرائق،
- منشآت التدخين والعمليات التي يتم من خلالها استخدام برومير الميثيل.