مرسوم تنفيذي رقم 13-110
· ج.ر عدد 17 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها
القسم الثالث — الأحكام المطبقة على المنتجات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة
المادة 25
المواد الخاضعة للرقابة الموجودة في :
- أجهزة التبريد أو تكييف الهواء،
- أنظمة الحماية من الحرائق وأجهزة إطفاء الحرائق.
يجب أن تسترجع من أجل أن :
- ترسكل أو تجدّد خلال عمليات حفظ وصيانة هذه الأجهزة أو قبل تفكيك أو إزالة هذه الأجهزة غير المستعملة،
- أو تدمر بواسطة تقنيات مقبولة بيئيا، لا سيّما تلك المطابقة لالتزامات الجزائر الدولية.