مرسوم تنفيذي رقم 13-110
· ج.ر عدد 17 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها
القسم الثالث — الأحكام المطبقة على المنتجات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة
المادة 24
يحظر القيام بإفراز متعمد للمواد الخاضعة للرقابة في الجو. ويتعرض المخالفون لهذا الحكم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 84 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.