الفصل الثاني — أحكام تتعلق باستعمال المواد الخاضعة للرقابة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 23
يحظ ر استع م ال المواد الخ اض عة للرقابة المذكورة في الملحقين الأوّل والثاني أو أمزجتها المذكورة في الملحق الثالث بهذا المرسوم، لصنع المنتجات المذكورة في الملحق السادس، ابتداء من تواريخ حظر الاستيراد المحددة في الملاحق الأوّل والثاني والثالث.
لا يطبق هذا الحكم على استعمال :
- المواد الخاضعة للرقابة المسترجعة أو المرسكلة أو ا لمجدّدة عند استعمالها لغرض حفظ وصيانة أجهزة التبريد أو تكييف الهواء،
- الهالونات المسترجعة أو المرسكلة أو ا لمجدّدة ضمن الأنظمة الموجودة إلى غاية تاريخ يحدد عن طريق التنظيم.
يحظر عرض المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في الملحقين الأوّل والثاني بهذا المرسوم في السوق وكذا المنتجات التي تحتوي عليها، ابتداء من الآجال المحدّدة في الملحقين الأوّل والثاني.