الفصل الأول — إنتاج المواد الخاضعة للرقابة واستيرادها وتصديرها › القسم الرابع — لجنة المواد الخاضعة للرقابة
المادة 21
يعيّن أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ويتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة الأمانة الدائمة للجنة المواد الخاضعة للرقابة.
يمكن أن تستعين لجنة المواد الخاضعة للرقابة، عند الحاجة، بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.