مرسوم تنفيذي رقم 13-110
· ج.ر عدد 17 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها
القسم الثالث — الأحكام المطبقة على المنتجات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة
المادة 21
يعيّن أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ويتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة الأمانة الدائمة للجنة المواد الخاضعة للرقابة.
يمكن أن تستعين لجنة المواد الخاضعة للرقابة، عند الحاجة، بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.