الفصل الأول — إنتاج المواد الخاضعة للرقابة واستيرادها وتصديرها › القسم الرابع — لجنة المواد الخاضعة للرقابة
المادة 20
تتكون لجنة المواد الخاضعة للرقابة التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالبيئة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل (1) عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل (1) عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة.