الفصل الأول — إنتاج المواد الخاضعة للرقابة واستيرادها وتصديرها › القسم الرابع — لجنة المواد الخاضعة للرقابة
المادة 19
تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالبيئة، لجنة وزارية مشتركة تدعى "لجنة المواد الخاضعة للرقابة" وتكلف بما يأتي :
- دراسة طلبات حصص استيراد المواد الخاضعة للرقابة،
- توزيع حصص استيراد المواد الخاضعة للرقابة بين المستوردين، للفترة الممتدة من أوّل يناير إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المدنية، بطريقة تضمن احترام حدود الكميات السنوية المسموح استيرادها في الجزائر،
- ضمان متابعة استيراد المواد الخاضعة للرقابة وإعادة توزيع الحصص غير المستوردة عند الاقتضاء،
- دراسة طلبات استثناءات حظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة،
- دراسة طلبات تصدير المواد الخاضعة للرقابة المسترجعة والموجهة للتدمير أو التجديد،
- إعداد البطاقية الوطنية للمستوردين والمصدرين للمواد الخاضعة للرقابة.
يمكن عرض كل خلاف أو نزاع يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة أو بالمنتجات التي تحتوي عليها، على لجنة المواد الخاضعة للرقابة.