مرسوم تنفيذي رقم 13-110
· ج.ر عدد 17 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها
الفصل الأول — إنتاج المواد الخاضعة للرقابة واستيرادها وتصديرها › القسم الثالث — الأحكام المطبقة على المنتجات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة
المادة 18
تحدد عند الاقتضاء بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالبيئة والطاقة والتجارة كيفيات حظر استيراد المنتجات التي تحتوي على الهيدروكلوروفليوركربون )HCFC( على أساس التزامات الجزائر الدولية في مجال حماية طبقة الأوزون.