القسم الثالث — الأحكام المطبقة على المنتجات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة
المادة 18
تحدد عند الاقتضاء بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالبيئة والطاقة والتجارة كيفيات حظر استيراد المنتجات التي تحتوي على الهيدروكلوروفليوركربون )HCFC( على أساس التزامات الجزائر الدولية في مجال حماية طبقة الأوزون.
القسم الرابع لجنة المواد الخاضعة للرقابة المادّ ة 19 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالبيئة، لجنة وزارية مشتركة تدعى "لجنة المواد الخاضعة للرقابة" وتكلف بما يأتي :
- دراسة طلبات حصص استيراد المواد الخاضعة للرقابة،
- توزيع حصص استيراد المواد الخاضعة للرقابة بين المستوردين، للفترة الممتدة من أوّل يناير إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المدنية، بطريقة تضمن احترام حدود الكميات السنوية المسموح استيرادها في الجزائر،
- ضمان متابعة استيراد المواد الخاضعة للرقابة وإعادة توزيع الحصص غير المستوردة عند الاقتضاء،
- دراسة طلبات استثناءات حظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة،
- دراسة طلبات تصدير المواد الخاضعة للرقابة المسترجعة والموجهة للتدمير أو التجديد،
- إعداد البطاقية الوطنية للمستوردين والمصدرين للمواد الخاضعة للرقابة.
يمكن عرض كل خلاف أو نزاع يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة أو بالمنتجات التي تحتوي عليها، على لجنة المواد الخاضعة للرقابة.