مرسوم تنفيذي رقم 13-110
· ج.ر عدد 17 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها
القسم الثالث — الأحكام المطبقة على المنتجات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة
المادة 17
لا يتم استيراد المنتجات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في المادة 16 أعلاه، إلاّ من الدّول التي أمضت على نفس التزامات الجزائر الدولية في مجال حماية طبقة الأوزون.