مرسوم تنفيذي رقم 13-110
· ج.ر عدد 17 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها
القسم الثالث — الأحكام المطبقة على المنتجات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة
المادة 16
يحظر استيراد وتصدير المنتجات المذكورة في الملحق السادس التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة، باستثناء المنتجات التي تحتوي على :
- الهيدروالكلوروفليوروكربون (CFCH)،
- ميثيل الكلوروفورم،
- برومير الميثيل.