الفصل الأول — إنتاج المواد الخاضعة للرقابة واستيرادها وتصديرها › القسم الثاني — استثناءات لحظر الاستيراد
المادة 15
بعد انقضاء تواريخ حظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المحددة في الملحقين الأوّل والثاني بهذا المرسوم، يمكن أن تسلّم استثناءات لحظر الاستيراد من أجل الاستخدامات الأساسية كما هي معرَّفة في هذا المرسوم.
تحدد شروط وكيفيات طلب استثناء لحظر الاستيراد وكذا كيفيات منح مقرّرات الاستثناء بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالبيئة والطاقة والتجارة.