مرسوم تنفيذي رقم 13-110
· ج.ر عدد 17 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها
القسم الثاني — استثناءات لحظر الاستيراد
المادة 15
بعد انقضاء تواريخ حظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المحددة في الملحقين الأوّل والثاني بهذا المرسوم، يمكن أن تسلّم استثناءات لحظر الاستيراد من أجل الاستخدامات الأساسية كما هي معرَّفة في هذا المرسوم.
تحدد شروط وكيفيات طلب استثناء لحظر الاستيراد وكذا كيفيات منح مقرّرات الاستثناء بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالبيئة والطاقة والتجارة.