مرسوم تنفيذي رقم 13-110
· ج.ر عدد 17 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها
الفصل الأول — إنتاج المواد الخاضعة للرقابة واستيرادها وتصديرها › القسم الأول — حصص الاستيراد
المادة 14
كل حائز حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة، لم يخطر " لجنة المواد الخاضعة للرقابة "
بكميات المواد الخاضعة للرقابة المستوردة فعليا أو بإلغاء الاستيراد، يشطب من البطاقية الوطنية للمستوردين للمواد الخاضعة للرقابة.