مرسوم تنفيذي رقم 13-110
· ج.ر عدد 17 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها
المادة 14
كل حائز حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة، لم يخطر " لجنة المواد الخاضعة للرقابة "
بكميات المواد الخاضعة للرقابة المستوردة فعليا أو بإلغاء الاستيراد، يشطب من البطاقية الوطنية للمستوردين للمواد الخاضعة للرقابة.