مرسوم تنفيذي رقم 13-110
· ج.ر عدد 17 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها
الفصل الأول — إنتاج المواد الخاضعة للرقابة واستيرادها وتصديرها › القسم الأول — حصص الاستيراد
المادة 13
يتعين على حائز حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة، في حالة عدم تمكّنه من الاستيراد إخطار " لجنة المواد الخاضعة للرقابة " قبل أربعة (4) أشهر كأقصى حد، من انقضاء مدة صلاحية تبليغ المنح، من أجل إعادة منح حصته إلى مستورد آخر.