مرسوم تنفيذي رقم 13-110
· ج.ر عدد 17 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها
المادة 13
يتعين على حائز حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة، في حالة عدم تمكّنه من الاستيراد إخطار " لجنة المواد الخاضعة للرقابة " قبل أربعة (4) أشهر كأقصى حد، من انقضاء مدة صلاحية تبليغ المنح، من أجل إعادة منح حصته إلى مستورد آخر.