مرسوم تنفيذي رقم 13-110
· ج.ر عدد 17 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها
المادة 11
توزع حصص استيراد المواد الخاضعة للرقابة بين المؤسسات التي تقدمت بالطلب، من طرف " لجنة المواد الخاضعة للرقابة " المنشأة بموجب أحكام المادة 19 من هذا المرسوم.
تتأكد "لجنة المواد الخاضعة للرقابة" من شفافية وعدل وشرعية آليات توزيع حصص الاستيراد.
بعد قرار "لجنة المواد الخاضعة للرقابة" حول منح حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة، يتم تحرير تبليغ منح الحصة من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة، حسب النموذج المرفق بالملحق الخامس بهذا المرسوم.