مرسوم تنفيذي رقم 13-11
مرسوم تنفيذي رقم 13-11 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يحدد صلاحيات كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 13-11
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-12
مرسوم تنفيذي رقم 13-12 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن تنظيم مصالح كاتب الدولة لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف والإحصائيات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.