الفصل الثالث — دورات المجلس › الفرع الثاني — استدعاء المجلس والنصاب
المادة 8
ترسل الاستدعاءات لدورات المجلس الشعبي البلدي من رئيسه ويشار إليها في سجل المداولات. وتحدد الاستدعاءات التاريخ والساعة وجدول أعمال الدورة، ولا يمكن إجراء أي تعديل فيها بعد إرسالها إلى أعضاء المجلس، تحت طائلة بطلان المداولات تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 59 من القانون المتعلق بالبلدية.
وتسلّم الاستدعاءات لكل عض و بالمجلس الشعبي البلدي بمقر سكناه مقابل وصل استلام مع احترام الآجال المنصوص عليها في القانون المتعلق بالبلدية.
ويمكن إرسالها، بصفة إضافية، عن طريق الوسيلة الإلكترونية بناء على طلب صريح من أعضاء ا لمجلس.