مرسوم تنفيذي رقم 13-105
· ج.ر عدد 15 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-105 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي
الفصل الثالث — دورات المجلس › الفرع الأول — رزنامة الدورات وجدول أعمالها
المادة 6
يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي جدول الأعمال وتاريخ دورات المجلس بعد استشارة نوابه، بحضور الأمين العام للبلدية مع رؤساء اللجان الدائمة المعنيين عند الاقتضاء.