الفصل الثالث — دورات المجلس › الفرع الأول — رزنامة الدورات وجدول أعمالها
المادة 5
يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين، ويمكنه عقد دورات غير عادية، عند 17 مارس سنة 2013 م الحاجة، لمعالجة قضايا غير متوقعة أو مرتبطة بأح داث جديدة لها تأثير على مالية البلدية أو الممتلكات أو سير المرفق العام ولا تحتمل انتظار انعقاد دورة عادية مقبلة لمعالجتها.
يلتحق أعضاء المجلس الذين ليس لهم مانع بمقر البلدية، في حال اجتماع المجلس بقوة القانون، ويضعون أنفسهم تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مستخلفه الذي يفتتح دورة غير عادية مرتبطة بالأسباب التي دعت إليها، بعد إخطار الوالي بذلك.
تختتم دورات المجلس فور استنفاد جدول أعمالها أو على الأكثر بعد خمسة (5) أيام من افتتاحها.