الفصل الثاني — رئاسة المجلس
المادة 4
يرتدي رئيس المجلس الشعبي الب لدي بصفته ممثلا للبلدية وللدولة الوشاح بالألوان الوطنية كلما شارك في مراسم تشريفية وتظاهرات رسمية أوترأسها. ويعد ذلك مهمة إجبارية لا يمكنه التخلي عنها.
يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع مؤكد، بأحد نواب الرئيس من اختياره، وإذا تعذر ذلك من اختيار ا لمجلس، وفي حالة حصول مانع لجميع نواب الرئيس، يستخلف بأي عضو آخر من اختياره أو من اختيار المجلس لتمثيل البلدية في المراسم والتظاهرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
تحدد المميزات التقنية والمناسبات التي تلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي بارتداء الوشاح بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.