مرسوم تنفيذي رقم 13-105
· ج.ر عدد 15 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-105 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي
الفصل السابع — تنفيذ النظام الداخلي للمجلس
المادة 43
في حال رفض الوالي النظام الداخلي للأسباب المنصوص عليها في المادة 59 من القانون المتعلق بالبلدية، يحال النظام الداخلي على المجلس الشعبي البلدي من أجل قراءة ثانية ليصادق عليه بعد القيام بمطابقته للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وتأكد الوالي من ذلك قانونا.
يعرض رئيس المجلس الشعبي البلدي النظام الداخلي المصادق عليه نهائيا على أعضاء ا لمجلس. وتسلم نسخة منه إلى كل عضو.