الفصل السادس — لجان المجلس
المادة 38
يشكل المجلس الشعبي البلدي لجانا دائمة بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناء على اقتراح من رئيسه، طبقا للمادة 31 من القانون المتعلق بالبلدية والمذكور أعلاه.
ويحدد عدد اللجان بالتناسب مع عدد سكان كل بلدية ويشمل مجال تدخلها خمسة (5) ميادين. 17 مارس سنة 2013 م يمكن لجنة واحدة التكفل بعدة ميادين كما يمكن أن ينقسم ميدان واحد إلى ميادين فرعية مختلفة تتكفل بها لجنتان أو عدة لجان مختلفة وذلك بحسب طابع البلدية وعدد اللجان المحدد لمجلسها قانونا.
يمكن المجلس الشعبي البلدي أن يشكل لجانا خاصة، عند الحاجة، بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناء على اقتراح من رئيسه لمعالجة قضايا خاصة أومحدودة زمنيا.
تحل اللجان الخاصة فوراستنفاد الموضوع الذي أنشئت من أجله.